نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 129
ـ مع قطع النظر عن
الاخبار [١] أيضاً ـ على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع
الغرر بالخرص المفروض [٢] وعلى هذا لا يكون من التقبيل والتقبل [٣]. ثمَّ إن
المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة [٤] ، بل يكفي كل لفظ دال على التقبل.
بل الأقوى عدم الحاجة الى الصيغة أصلا [٥] ، فيكفي فيها مجرد التراضي ، كما هو ظاهر
الاخبار
حتى إذا قلنا
بأنها غير الصلح ، فان جميع عناوين العقود يصح إيقاعها في ضمن إيقاع الصلح ، ولا
يقتضي أنها نوع من الصلح ، كما عرفت ذلك في صدر المسألة.
[١] اعتماداً على
ما دل على صحة الصلح وأنه جائز بين المسلمين [١].
[٢] وكذا إذا لم
يرتفع ، إذ لا دليل على قدح الغرر في الصلح ، وكذا في غيره غير البيع ونحوه.
[٣] الظاهر أن
التقبيل والتقبل يختص اصطلاحاً بالأرض ، ومفهومه قريب من معنى الإجارة ، ولا يكون
في غير الأرض إلا مجازاً.
[٤] كما تقدم عن
المسالك ، وإن كان قد نسب الاحتياج الى ظاهر الأصحاب.
[٥] هذا غير ظاهر
، بل ظاهر النصوص والفتوى أن الخرص من العقود المحتاجة إلى إنشاء بإيجاب وقبول ،
وفي الجواهر : « لا ريب في اعتبار الصيغة ، وخلو نصوصها عنه كخلو أكثر نصوص العقود
عن ذلك » وفيه : أن النصوص مشتملة على الأقوال على اختلاف في مضامين تلك الأقوال ،
وكلها ظاهرة فيما ذكرنا من الإنشاء بالعقد اللفظي.
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب كتاب الصلح حديث : ١ ، ٢ وفي بقية أخبار الأبواب دلالة على المطلوب.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 129