نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 87
( مسألة ١٦ ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب [١]
، إلا إذا أودع وفرط أو تعدى ، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضاً ، لأنه أمين
محض [٢] ، فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب [٣]. نعم لو
استؤجر مع ذلك
[١] بلا خلاف ولا
إشكال كما في الجواهر ، ويشهد له خبر
إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) : « أن علياً (ع) كان يقول : لا
ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم
يأخذ على الثياب » [١] ، ونحوه خبر أبي
البختري [٢]. وفي
خبر غياث بن إبراهيم : « إن أمير المؤمنين (ع)
أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يضمنّه ، وقال (ع) : إنما هو أمين » [٣] وظاهر الأخير أن صاحب الحمام من أفراد الأمين دائماً ، مع
أنه قد لا يكون كذلك كما هو الغالب ، فان الداخل إلى الحمام يضع ثيابه في المسلخ
وثوقاً منه بعدم الدواعي إلى سرقة ثيابه ، لجهات دينية أو أخلاقية أو خارجية ، من
دون إئتمان أحد معين عليها. ولذلك ذكر في المتن قسمين كما يفهم من الاستثناء.
[٢] وقد يظهر منهم
في الودعي الاتفاق على عدم صحة اشتراط الضمان عليه كما تقدم ، ولو لا ذلك كان
الحكم كما في غيره من الأمناء ، وقد تقدم من المصنف (ره) الجواز فيه.
[٣] هذا مضمون
الخبر السابق.
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 87