نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 86
المتعارف أو مع
منعه ضمن نقصها أو تلفها. أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال. بل
الأقوى : العدم ، لأنه مأذون فيه [١].
( مسألة ١٥ ) :
إذا استؤجر لحفظ متاع ، فسرق ، لم يضمن [٢] ، إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة
النوم عليه [٣] أو مع اشتراط الضمان. وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر : لا [٤]
، لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده ، وكان
الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.
[٢] لأنه أمين ،
فيدل على عدم ضمانه ما دل على عدم ضمان الأمين نعم يظهر من خبر إسحاق الآتي الضمان.
لكن لم يعرف العمل به إلا من ابن إدريس ، فلا مجال للاعتماد عليه ، ويتعين حمله
على صورة شرط الضمان بمعنى شرط التدارك ، فيكون من شرط الفعل ، أو من شرط النتيجة
بناء على جوازه ، وقد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل : ( أن العين المستأجرة
أمانة ) ، فراجع. وفي الجواهر : عارضه بالصحيح
: « عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على
متاعه فسرق. قال (ع) : هو مؤتمن » [١]لكن في ظهوره في كونه أجيراً على الحفظ غير واضح ، وإن لم
يكن بعيداً.
[٣] لا يخلو من
نظر ، لأن غلبة النوم ليست من التقصير. نعم ربما كان منه.
[٤] كما مال إليه
في الجواهر ، معللا له بما ذكر ، بل ينبغي أن
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 86