[١] ذكر بعض
الأعاظم في حاشية المتن ما نصه : « صحة هذا وأشباهه مبني على جواز التجوز في صيغ
العقود ، وصحة إنشاء كل واحد منها بلفظ الآخر وهو في غاية الإشكال ، بل لا يبعد
بطلانه » وحكي عنه في توجيهه : أن اللفظ إنما يكون آلة عرفاً لإنشاء معناه الحقيقي
، ولا يكون آلة لإنشاء معنى مجازي. ولكن إشكاله ظاهر ، فإن إنكار صدق العنوان
الإنشائي إذا أنشىء بنحو المجاز ، كإنكار صدق الخبر إذا حكي بنحو المجاز ، والفرق
ممنوع.
[٢] لا إشكال في
ذلك ولا خلاف ، ويشهد له بعض النصوص [١] لكن المتيقن من دلالته عدم صحة عقد الصبي على وجه
الاستقلال ، لا عدم الصحة وإن أذن له الولي ، ولأجل أن المسألة محررة في كتب القوم
على التفصيل ، وقد تعرضنا لها في ( نهج الفقاهة ) على الاجمال ، أهملنا ذكرها هنا
اعتماداً على ذلك.
[٣] اعتبار العقل
في مقابل الجنون المانع من تحقق القصد واضح. لعدم تحقق العقد ، لتقومه بالقصد ،
والمفروض انتفاؤه. أما الجنون غير المانع من تحقق القصد : فالكلام فيه ينبغي أن
يكون هو الكلام في الصبي فإنه محجور عليه ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب
الحجر. وعدم صحة عقده بإذن الولي غير ظاهر من الأدلة.
[٤] اعتباره مما
لا إشكال فيه عندنا. وتفصيل الكلام فيه وفي فروعه مذكور في كتابنا ( نهج الفقاهة )
فليراجع.