responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 7

وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية [١].

الثالث : العوضان ، ويشترط فيهما أمور : الأول : المعلومية ، وهي في كل شي‌ء بحسبه ، بحيث لا يكون هناك غرر [٢] ،

______________________________________________________

[١] الكلام في ذلك موكول الى كتاب الحجر.

[٢] كما هو المشهور. واستدل له بما ورد من نهي النبي (ص) عن الغرر [١] ، وبالنبوي : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » [٢]. وفيه : أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم. والوارد إنما هو : « نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر » [٣] ، وهو مختص بالبيع. والنبوي لو تمَّ حجة فلا يدل على ذلك ، بل يكفي في العلم المشاهدة. ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها ، وحكي ذلك عن الشيخ والمرتضى وجماعة من المتأخرين. ويعضده : ما ورد في قبالة الأرض بخراجها قل أو كثر [٤] ، وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر [٥] ، وما في الخبر : « عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل؟. قال (ع) : يتقبل الأرض من‌


[١] راجع التذكرة مسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الإجارة حديث : ١ ويوجد ما يقرب منه في الوسائل باب : ٣ من أبواب الإجارة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث : ٣. كنز العمال الجزء : ٢ صفحة ٢٢٩ حديث : ٤٩٢٠ ، ٤٩٢٣. صحيح الترمذي الجزء : ٥ صفحة ٢٣٧. الموطأ الجزء : ٢ صفحة : ٧٥.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الإجارة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست