[٢] كما هو
المشهور. واستدل له بما ورد من نهي النبي (ص) عن الغرر [١] ، وبالنبوي : «
من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » [٢]. وفيه : أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم. والوارد
إنما هو : « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر » [٣] ، وهو مختص بالبيع. والنبوي لو تمَّ حجة فلا يدل على ذلك ،
بل يكفي في العلم المشاهدة. ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها ، وحكي ذلك عن
الشيخ والمرتضى وجماعة من المتأخرين. ويعضده : ما ورد في قبالة الأرض بخراجها قل
أو كثر [٤] ، وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث أو أقل من ذلك أو
أكثر [٥] ، وما في الخبر : «
عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل؟. قال (ع) : يتقبل الأرض من
[١] راجع التذكرة
مسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة.
[٢] مستدرك
الوسائل باب : ٣ من أبواب الإجارة حديث : ١ ويوجد ما يقرب منه في الوسائل باب : ٣
من أبواب الإجارة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث : ٣. كنز العمال الجزء : ٢ صفحة ٢٢٩ حديث : ٤٩٢٠ ،
٤٩٢٣. صحيح الترمذي الجزء : ٥ صفحة ٢٣٧. الموطأ الجزء : ٢ صفحة : ٧٥.