نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 365
كان يكفي في ملكية
الربح. مدفوعة [١] بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضاً متفرع على ملكية المالك ،
فان لها أثرين في عرض واحد ، ملكية العامل للربح. والانعتاق ، ومقتضى بناء العتق
على التغليب تقديم الثاني ، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد [٢] ، ولم يفوت
المالك عليه أيضاً شيئاً [٣] ، بل فعل ما يمنع عن ملكيته. مع أنه يمكن أن يقال :
إن التفويت من الشارع [٤] لا منه. لكن الإنصاف أن المسألة مشكلة ، بناء على لزوم
تقدم ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده ، إذ تقدم الانعتاق على ملكية العامل عند
المعاوضة في محل المنع [٥]. نعم
على تقدير عدم
المانع ، فان ذلك يكفي في صدق العوضية من الطرفين.
[١] كان المناسب
أن يقول : مسلمة لكنها لا تجدي في ملك العامل لحصته من الربح ، لوجود المانع وهو
الانعتاق من جهة التغليب
[٢] هذا يقتضي أن
يكون المناسب له في تعليل اختيار الأخير أن يقول ـ بدل قوله : « لأنه فرع ملكية
المالك » ـ : لتعذر ملكية العامل للربح.
[٣] يعني : فلا
يكون المالك ضامناً لحصته من الربح للتفويت ، فيكون العامل مالكاً لبدل الحصة ،
لأن الفوات كان بإقدام العامل على شراء من ينعتق على المالك ، لا بتسبيب المالك.
[٤] لكن تفويت
الشارع لا يكون موضوع أثر شرعي ، والضمان يستند إلى فعل المكلف ، فمن ألقى نجاسة
في دهن مائع كان ضامناً له للإتلاف ، وإن كان ذلك مستنداً الى حكم الشارع بنجاسة
المائع.
[٥] لأن تغليب
العتق لا دليل عليه كلية لكن إذا لم يكن يكون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 365