نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 364
وإن كان فيه ربح
فلا إشكال في صحته [١] ، لكن في كونه قراضاً ـ فيملك العامل بمقدار حصته من العبد
[٢] ، أو يستحق عوضه على المالك للسراية [٣] ـ أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل
أجرة المثل لعمله [٤] ـ كما إذا لم يكن ربح ـ أقوال ، لا يبعد ترجيح الأخير ، لا
لكونه خلاف وضع المضاربة [٥] ، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح [٦] ، بل لأنه فرع
ملكية المالك المفروض عدمها [٧]. ودعوى : أنه لا بد أن يقال : إنه يملكه آناً ما
ثمَّ ينعتق ، أو تقدر ملكيته ، حفظاً لحقيقة البيع ، على القولين في تلك المسألة
[٨] وأي منهما
[٣] كما عن
المبسوط. ويقتضيه الصحيح المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين
[٤] كما جعله
الوجه في الشرائع والقواعد ، واختاره العلامة في كثير من كتبه ، وتبعهما عليه غير
واحد ممن تأخر عنهما.
[٥] بذلك استدل في
جامع المقاصد والمسالك على بطلان المضاربة فيه.
[٦] فإنه بعد أن
كان المفروض حصول الربح يكون كسائر أنواع التجارة في مال المضاربة.
[٧] : يعني أن
العامل انما يملك حصته من الربح بعد أن يكون الربح للمالك ، لأنه عوض ماله ، عملاً
بمقتضى المعاوضة ، على ما عرفت في المسألة الأربعين ، وهنا يتعذر أن يكون الربح
للمالك ، للانعتاق عليه.
[٨] يعني : القول
بالملكية الفعلية والملكية التقديرية ، يعني : الملكية
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 364