يكون وضعياً كما
إذا كان التصرف الممنوع منه من المالك اعتبارياً ، كما إذا قال له : لا تبع على
زيد فباع عليه. وحينئذ لا يكون مأثوماً بالبيع ، ولا فاعلا للحرام ، وانما كان
تصرفه باطلا ، لا غير. ودليله عموم قاعدة السلطنة. ومن ذلك يظهر الإشكال في
الاستدلال على المقام بالقاعدة ، فإنها لا عموم فيها للتصرف العيني ، الذي هو
موضوع الحكم التكليفي.
[١] بلا خلاف ولا
اشكال. ويقتضيه النصوص الكثيرة ، منها صحيح الحلبي ورواية الكناني المتقدمان ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال.
« سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج. قال (ع) : يضمن
المال والربح بينهما » [١]ونحوها غيرها.
[٢] القيود التي
تذكر في المضاربة ( تارة ) : تكون من مقومات المضاربة ، مثل المبيع والمثمن ومكان
البيع وزمانه والبائع والمشتري ونحو ذلك وهذه لا تكون إلا قيوداً للمجعول وهو
المضاربة ، لا مجعولة بجعل مستقل لتعذر ذلك فيها ، فاذا قال له : اشتر الغنم ، أو
في السوق الفلاني ، أو في النهار ، أو في الليل ، أو لا تبع على زيد ، أو لا تشتر
من زيد ، أو بتوسط الدلال الفلاني ، أو نحو ذلك ، فهذه قيود المضاربة أخذت قيداً
للمجعول ، لا أنها مجعولة بجعل مستقل في ضمن المضاربة ، لامتناع جعلها لأنها عينية
لا تقبل الجعل ، وجعلها في ضمن جعل المفهوم بمثل قوله : وعليك أن تشتري الغنم ،
راجع الى تقييد المفهوم ، لا جعل شيء في ضمن جعل المفهوم ، فهو إذاً قيد لا شرط (
وتارة ) : لا تكون مقومة للمضاربة
[١] الوسائل باب :
١ من أبواب كتاب المضاربة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 279