نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 272
على هذا المعنى ،
وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله ، كما اختاره صاحب الجواهر [١] ،
بدعوى : أنها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً ، بل مع جوازه هي أولى بالجواز ، وأنها
معه شبه الوعد. والمراد من قوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) اللازمة منها ،
لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق [٢]. والمراد من قوله
(ع) : « المؤمنون عند شروطهم » بيان صحة أصل الشرط : لا اللزوم والجواز. إذ لا يخفى ما
فيه.
( مسألة ٣ ) : إذا
دفع إليه مالا وقال : اشتر به بستاناً مثلا ، أو قطيعاً من الغنم ، فان كان المراد
الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة ، وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما
بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان ، من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة ، فلا
يصح ، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء ،
[٢] يعني : فيتعين
حملها على العقود اللازمة ، وتخرج منها العقود الجائزة ، التي منها ما نحن فيه :
ما أشرنا إليه آنفاً من أن قوله تعالى ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) وقوله (ع) : «
المؤمنون عند شروطهم » [١]ونحوهما ليس في مقام جعل الحكم التكليفي ، والا لزم ترتب
عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري ، عقاب الغصب والعدوان
على مال الغير ، وعقاب مخالفة وجوب الوفاء ، ولا يمكن الالتزام بذلك فيتعين أن
يكون المقصود منها الإرشاد إلى صحة العقد والشرط والنذر ،
[١] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب المهور حديث : ٤ ، مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب الخيار حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 272