نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 273
فيكون بالتجارة
والأقوى البطلان [١] مع إرادة عنوان المضاربة إذ هي ما يكون الاسترباح فيه
بالمعاملات وزيادة القيمة ، لا مثل هذه الفوائد ، نعم لا بأس بضمها إلى زيادة
القيمة [٢].
ومقتضى العموم
الأزماني عموم الصحة بحسب الازمان ، فيدل على اللزوم ، وعدم ترتب أثر على الفسخ لو
وقع ، وقد خرج من ذلك نفس العقد الجائز ، لما دل على الجواز وترتب أثر الفسخ ،
وبقي الشرط الوقع في ضمنه على حاله ، فلا يحتاج في إثبات اللزوم الى الوجوب
التكليفي ، ولو فرض الاحتياج إليه فالخارج عن عموم الآية نفس العقد ، دون الشرط في
ضمنه.
[١] قال في
القواعد : « ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ـ كالشجر والغنم ـ فالأقرب
الفساد ، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال » ، وفي جامع المقاصد : « ولأن
مقتضى القراض الاسترباح بالتجارة ، وليس موضوع النزاع كذلك ، فلا يصح القراض عليه.
وهو الأصح ». ولم يتضح الفرق بين التعليلين. وفي الشرائع بعد ما حكى القول بالفساد
قال : « وفيه تردد » ، وفي جامع المقاصد : « ويحتمل ضعيفاً الصحة. لأن ذلك حصل
بسعي العامل ، وهو شراؤه الشجر والغنم ، وذلك من جملة الاسترباح بالتجارة ، وضعفه
ظاهر ، لأن الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة لما وقع عليه العقد ، لا نماؤه الحاصل
مع بقاء عين المال ، والعمدة : عدم الدليل على صحة المضاربة في المقام ومفهومها
العرفي يأباه. ولذا لم يعرف القول بالصحة لأحد من أصحابنا ، كما في الجواهر ،
والأصل عدم ترتب الأثر.
[٢] قال في
الجواهر : « لو قال له اشتره وما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو بيننا »
فالأقوى الصحة ، لإطلاق الأدلة. كما انه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 273