نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 237
وكيف كان عبارة عن
دفع الإنسان [١] مالاً إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما ، لا أن يكون
تمام الربح للمالك ، ولا أن يكون تمامه للعامل. وتوضيح ذلك [٢] : أن من دفع مالا
إلى غيره للتجارة ( تارة ) : على أن يكون الربح بينهما ، وهي مضاربة ( وتارة ) :
على أن يكون تمامه للعامل ، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده [٣] ( وتارة )
: على أن يكون تمامه للمالك ، ويسمى عندهم باسم البضاعة ( وتارة ) : لا يشترطان
شيئاً ، وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك ،
يظهر أن القراض
قائم بين المالك والعامل ، والمضاربة قائمة بين العامل وغير المالك من الناس الذين
يتجر معهم ، هذا بحسب الاشتقاق ، وأما في الاصطلاح فهي قائمة بين المالك والعامل ،
وهما طرفا الإيجاب والقبول.
[١] لا يخفى أن
المضاربة من الإنشاءات ، والدفع معنى خارجي ، فليست هي الدفع ، بل الدفع من
مقتضياتها ، وانما هي المعاملة بين المالك والعامل على أن يتجر العامل بمال المالك
، ويكون له بعض ربحه. فتفسيرها بالدفع ـ كما ذكره في النافع والتذكرة والمسالك
وغيرها ـ مبني على نحو من المساهلة.
[٢] هذا التوضيح
ذكره في الشرائع ، وتبعه على ذلك في التذكرة والمسالك وغيرهما.
[٣] هذا القيد لم
يتعرض له في الشرائع والتذكرة والمسالك. واشكاله ظاهر ، فان القرض تمليك المال
بعوض في الذمة مثله أو قيمته ، وهو من العناوين الإيقاعية لا يتحقق إلا بالقصد ،
فكيف يكون دفع المال إلى العامل على أن يكون له تمام الربح قرضاً من دون قصد؟! كما
أشار إلى ذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 237