نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 236
والثاني من القرض
، بمعنى : القطع [١]. لقطع المالك حصة من ماله ودفعه إلى العامل ليتجر به [٢].
وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول [٣] وعلى الأول مضارب بالبناء للفاعل.
يقوم بهذه
المضاربة ، دون المالك ، فتختص المضاربة به.
والذي يتحصل مما
ذكرنا أمران : ( الأول ) : أن هيئة المفاعلة لا تدل على المشاركة ، وإنما تدل على
سعي الفاعل نحو الفعل ، والمشاركة خارجة عن مفهومها ، نعم ربما تستفاد من المادة
في بعض المقامات أو من قرائن خارجية : ( والثاني ) : أن المراد من الضرب في
المضاربة المعنى المجازي الذي يحصل من التغلب على أموالهم بالطرق المشروعة ،
فالمضاربة في المقام المغالبة على الناس في أخذ أموالهم واسترباحها ، ويمتاز
المقام من أنواع الاتجار الأخرى : بأن دفع المال إلى العامل بقصد التغلب
والاسترباح ، بخلاف سائر موارد الاتجار ، فقد يكون المقصود مجرد التبديل والتقليب
بلا نظر إلى الربح وزيادة المال.
[١] صرح بذلك في
التذكرة والمسالك وغيرهما.
[٢] يحتمل أن
القرض الملحوظ في مادة القراض ليس هو دفع مقدار من ماله وتمكينه منه ، بل المقصود
الربح الذي يكون من المال ، الذي يصير للعامل ، لما عرفت من أن ( فاعلَ ) يدل على
السعي نحو الفعل ، لا نفس إيقاع الفعل ، والا كان قارض بمعنى قرض ، يعني : ملّك
قطعة من ماله لغيره.
[٣] لأنه المفعول
به ، وليس فاعلاً. ومن ذلك يتضح ما ذكرناه من أن قارض لا يدل على المشاركة ، وإلا
كان كل من المالك والعامل فاعلاً ومفعولاً به مقارضاً ـ بالكسر ـ ومقارضاً ـ بالفتح
ـ ومن ذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 236