نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 202
وإن لم يجز له
الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها [١].
( الخامسة ) : إذا
استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ، ضمن
قيمته [٢]. بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعاً. وكذا في نظائر المسألة.
استيلاء من المالك
عليه؟ وجهان ، إلا أنه جزم في التذكرة : بأنه بينهما على كل حال ، خلافا لبعض
العامة ». ذكر ذلك في آخر كتاب المزارعة. ويشكل الأول : بأن الزرع عرفاً نماء الحب
في الأرض ، ولذا لو غصبه غاصب فزرعه كان الزرع للمالك. والثاني : بأن الاستيلاء
بغير قصد لا يستوجب الملك.
[١] هذا وإن كان
مقتضى عموم : « فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره
بغير إذنه » [١] ، إلا أن السيرة
جارية في الأرض غير المحصنة والمحجبة على الدخول إليها والعبور فيها ، ونحو ذلك من
التصرفات غير المعتد بها ، وقد جرت سيرة النجفيين على اختلاف طبقاتهم في العلم والصلاح
، على الدخول في البساتين التي بين مسجد الكوفة والفرات ، إذا لم تكن مسورة ،
فتراهم يعبرون فيها ويجلسون للاستراحة ، أو لأكل الطعام وشرب الشاي ونحو ذلك ، من
دون توقف. وكذلك في غيرها من البساتين الواقعة على حافة نهر الفرات أو نهر
الحسينية ، أو غيرهما من الجداول ، فيدل ذلك على الجواز. ومن ذلك يظهر جواز العبور
في الشوارع المستحدثة في المدن. فلاحظ.
[٢] كما تقدم في
المسألة الرابعة من فصل كون العين المستأجرة أمانة. وقد تقدم الاستدلال عليه
بالنصوص المستفاد منها قاعدة : « من أتلف مال غيره فهو له ضامن ». فراجع :