المتساقط :
التسالم على خلاف ذلك. قال في التذكرة : « لو نبتت نواة سقطت من إنسان في أرض
مباحة أو مملوكة ، ثمَّ صارت نخلة ولم يستول عليها غيره ، فإن النخلة تكون ملك
صاحب النواة قطعاً ». ولعل مرادهم جواز تملكه لغير المالك ، وإن كان باقيا على ملك
مالكه ، كما قد يظهر من بعضهم. لكنه أيضاً غير ظاهر ، لقصور النصوص المذكورة عن
إثبات ذلك ، إذ ليس ما يتوهم منه الدلالة على ذلك ، إلا صحيح ابن سنان ونحوه ، مما
اشتمل على ترك المالك ، وقد عرفت أنه ظاهر في التملك بالاحياء ، لا بالاستيلاء.
والسيرة المدعاة عليه غير ظاهرة. وأما تحليل نثار العرس وحطب المسافرين [١] ونحوهما فالظاهر
اختصاصه بصورة حصول امارة على إباحة المالك. ولأجل ذلك يتعين تقييد عبارة المتن
بهذه الصورة ، اقتصاراً على القدر المتيقن. ولعل مقصود المصنف (ره) ـ كغيره ـ صورة
ما إذا ظهر من المالك الإباحة ، كما هو الغالب.
[١] وفي الجواهر ـ
في بيان أصل المسألة ، بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر ـ قال : « لكن مع فرض كون
الحب من الذي هو معرض عنه ، على وجه يجوز للملتقط التقاطه ، فهل هو كذلك ، لأنه لا
يزول عن الملك ، بالاعراض ، بل به مع الاستيلاء ، والفرض عدمه الى أن صار زرعاً ،
والفرض عدم الاعراض عنه في هذا الحال؟ ، أو أنه يكون لصاحب الأرض لأنه من توابعها
ونمائها ، بل لعل كونه فيها نوع
[١] لعل المنظور
في مستند التحليل في هذين الموردين هو السيرة وإلا فلم نعثر على خبر يدل على
الحلية في الثاني ، نعم في بعض الاخبار تدل عليه بالفحوى فراجع الوسائل باب : ١٢
من اللقطة.
واما الأول فالأخبار الواردة
فيه أدل على المنع إلا ان تأول. فراجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يكتسب به من
كتاب التجارة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 201