[١] كما في جملة
من الكتب. وفي مفتاح الكرامة : « طفحت بذلك عباراتهم ـ خصوصاً المتأخرين ـ من غير
خلاف ، إلا من المهذب والخلاف ». ثمَّ نقل عن الأول قوله : « إذا سكن دار غيره
فقال الساكن : سكنت بغير أجرة ، وقال المالك : استأجرتها ، كان القول قول صاحبها
مع يمينه » : ونقل عن الخلاف قوله : « إذا زرع أرض غيره فقال الزراع : أعرتنيها ،
وقال رب. الأرض : أكريتكها ، حكم بالقرعة ».
أقول : ظاهر
الخلاف أن فرضه من قبيل المسألة الآتية ، لا من قبيل هذه المسألة التي كان النزاع
فيها للاختلاف بينهما في الإجارة وعدمها ، على أن يكون المتصرف معترفاً بعدم بذل
المالك للمنفعة على وجه المجانية. ولعل كلام المهذب وارد في إثبات أصل الاستحقاق
للأجرة والعوض ، لا في إثبات الأجرة المسماة ، وإلا فلا وجه له ظاهر ، إذ لا ريب
في كون المالك المدعي للإجارة مدعياً ، فيكون عليه البينة ، لا أنه يسمع قوله
بيمينه.
وتوضيح ذلك : أنه
وان اختلفت كلماتهم في تفسير المدعي ، فبعضهم فسره : بمن لو ترك الخصومة لترك.
وآخر : بمن يدعي خلاف الأصل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 156