على الضرر ، يراد
به هذا المعنى ، وإلا فليس هو مقدم على الضرر ضرورة ، لكونه أقدم برجاء إقدام
صاحبه على الاذن له في البقاء ، على حسب رغبته.
[١] يعني : يرجع
الى قاعدة الضرر ، الحاكمة على عموم قاعدة السلطنة.
[٢] يعني : يمتنع
الرجوع الى قاعدة نفي الضرر حينئذ ، لأن تطبيقها بالنسبة إلى ضرر الزارع ليس أولى
بالنسبة إلى ضرر المالك ، ومع عدم المرجح تسقط بالإضافة إليهما معا ، فيرجع الى
قاعدة السلطنة. وقد يتوهم ترجيح الضرر الأقوى. وفيه : أن زيادة الضرر لا توجب تأكد
النفي ، إذ لا تأكد في الاعدام. كما أنه لا مجال للتخيير مع تساوي الضررين. لأنه
لا معنى للتخيير بالإضافة إلى الشخصين ، لأنه إذا اختار كل منهما الاعمال بالنسبة
إلى ضرره يرجع التنافي ، وإن اختار ضرر غيره كان إقداماً على الضرر ، وهو مانع من
تطبيق القاعدة كلية. وأما تخيير المفتي في المسألة الأصولية : فلا دليل عليه ،
لاختصاص دليل التخيير بالدليلين المتعارضين ، فلا يشمل الدليل الواحد بلحاظ فردين
، كما في المقام. ولأجل ذلك وغيره تعين عند تعارض الضررين سقوط قاعدة الضرر ،
والرجوع إلى غيرها من القواعد المتأخرة عنها ، كقاعدة السلطنة في المقام. والله
سبحانه هو العالم ، ومنه نستمد الاعتصام.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 155