نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 14
ولا بد أيضاً من
تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة [١]. نعم تصح إجارتها بجميع
منافعها مع التعدد [٢] فيكون المستأجر مخيراً بينها.
( مسألة ٥ ) :
معلومية المنفعة [٣] : إما بتقدير المدة ، كسكنى الدار شهراً ، والخياطة يوماً ،
أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا. وإما بتقدير العمل [٤] كخياطة الثوب المعلوم
طوله وعرضه ورقته وغلظته ، فارسية أو رومية ، من غير تعرض للزمان. نعم يلزم تعيين
الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا. وإن أطلق اقتضى
التعجيل على الوجه العرفي [٥]. وفي مثل استئجار الفحل للضراب
الاشكال فيها. مع
أنه قد لا يكون غرر ، كما إذا كان العبدان لا يختلفان بالصفات التي تختلف بها
الرغبات أو المالية. فالعمدة في وجه البطلان ظهور التسالم عليه.
[١] الكلام فيه
كالكلام في تعيين العين المستأجرة
[٢] يأتي الكلام
في جواز ذلك ، في مبحث حكم الأجير الخاص ، إذ المنافع المتضادة يمتنع أن تكون
مملوكة ، إذ القدرة عليها بدلية والملكية تابعة لها ، فلا تكون الملكية عرضية.
[٣] « بلا خلاف
أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل حكي عن المخالفين ـ الذين اكتفوا
بالمشاهدة في البيع ـ : أنهم وافقوا هنا على اشتراط العلم بقدر المنفعة » ، كذا في
الجواهر. والعمدة فيه الإجماع المذكور ، لا الغرر لما عرفت.
[٤] كما نص عليه
الجماعة ، لارتفاع الجهالة بذلك.
[٥] وحينئذ لا
حاجة الى ذكر المدة ، لارتفاع الغرر بذلك. نعم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 14