لموضوع المهر.
فالمهر من قبيل الهبة للزوجة ، لوحظ فيه الزوجية قيداً ، فالمقام ليس من باب
المعاوضة ، إذ لم يدخل في ملك الزوج شيء ، لأنه لم يملك الزوجية ولا البضع ، ولا
الانتفاع به ، ولا شيئاً آخر ليكون عوضاً عن مهره. على هذا فالمقام ليس من قبيل
المعاملة على منافع السفيه ، بل هو نحو آخر. وإجراء الحكم السابق فيه لا يخلو من
وجه ، لأنه هو الذي يقتضيه مذاق العرف والشرع أيضاً. مضافاً إلى ما يستفاد من رواية عبد الله بن سنان : «
إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » [١] ، فإن إطلاقه يقتضي منع السفيه حتى من النكاح ، لأنه من
أمره.
[١] هذا إذا كان
على وجه الترديد ، لأن المردد لا وجود له في الخارج ، فلا تصح إجارته. أما إذا كان
على وجه الكلي في المعين ، فلا بأس بإجارته كما لا بأس ببيعه. كما أنه إذا كان أحد
العبدين معيناً في نفسه ، مردداً عندهما أو عند أحدهما ـ مثل الأكبر أو الأصغر ـ فالبناء
على البطلان فيه مبني على مانعية الجهل ، وإلا فلا مانع عنه عقلاً ولا عرفاً ،
والأدلة المطلقة تقتضي الصحة. وأدلة نفي الغرر قد عرفت
[١] هذا المضمون
مروي بتعبيرات مختلفة وأقرب الكل اليه ما رواه في الوسائل في باب : ٢ من احكام
الحجر حديث : ٥ الا أنه نقله من الخصال من ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون
توسط ابن سنان لكن الموجود في الخصال الجزء ٢ صفحة ٨٩ روايته عن بياع اللؤلؤ عن
عبد الله بن سنان فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 13