responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 74

المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة [١] ـ كما يجوز بعنوان إهداء الثواب [٢] ـ لجملة من الاخبار [٣] الظاهرة في جواز النيابة أيضاً ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

( مسألة ٢٧ ) : يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو

______________________________________________________

[١] نص على ذلك في الجواهر وغيره. ويدل عليه صحيح محمد بن إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي؟ قال (ع) : كم شئت » [١]، وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه. فقال (ع) : إذن يكتب لك حجاً مثل حجهم ، ونزداد خيراً بما وصلت » [٢]. ونحوهما غيرهما. لكن ظاهر الجميع ، الاشتراك في الحج المأتي به لنفسه ، فيشاركهم معه فيه ، لا أن يحج عن جماعة نائباً عنهم ، وإن كان ذلك يستفاد من النصوص المذكورة.

[٢] كما في الوسائل. واستدل له : برواية الحرث بن المغيرة : « قلت لأبي عبد الله (ع) ـ وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : ـ إني أردت أن أحج عن ابنتي. قال (ع) : فاجعل ذلك لها الآن » [٣]. ونحوه مرسل الصدوق [٤]. لكن دلالته لا تخلو من خفاء ، لاحتمال أن يكون المراد جعل الحج نفسه لها ، لا ثوابه.

[٣] راجع إلى قوله : « بعنوان النيابة ».


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست