نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 74
المندوب فيجوز حج
واحد عن جماعة بعنوان النيابة [١] ـ كما يجوز بعنوان إهداء الثواب [٢] ـ لجملة من
الاخبار [٣] الظاهرة في جواز النيابة أيضاً ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء
الثواب.
[١] نص على ذلك في
الجواهر وغيره. ويدل عليه صحيح
محمد بن إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن (ع)
كم أشرك في حجتي؟ قال (ع) : كم شئت » [١]، وصحيح
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) : «
في رجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه. فقال (ع) : إذن يكتب لك حجاً مثل حجهم
، ونزداد خيراً بما وصلت » [٢]. ونحوهما غيرهما. لكن
ظاهر الجميع ، الاشتراك في الحج المأتي به لنفسه ، فيشاركهم معه فيه ، لا أن يحج
عن جماعة نائباً عنهم ، وإن كان ذلك يستفاد من النصوص المذكورة.
[٢] كما في
الوسائل. واستدل له : برواية
الحرث بن المغيرة : « قلت لأبي عبد الله
(ع) ـ وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : ـ إني أردت أن أحج عن ابنتي. قال (ع) :
فاجعل ذلك لها الآن » [٣]. ونحوه مرسل الصدوق
[٤]. لكن دلالته لا تخلو من خفاء ، لاحتمال أن يكون المراد جعل الحج نفسه لها ،
لا ثوابه.
[٣] راجع إلى قوله
: « بعنوان النيابة ».
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 74