نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 73
بل التبرع عنه
حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال في الحج الواجب [١].
( مسألة ٢٦ ) : لا
يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، وإن كان الأقوى فيه الصحة [٢].
إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع
الآخر في تحصيل الحج [٣]. وأما في الحج
عليه حج واجب ـ مستقراً
كان أولا ـ وغيره ، تمكن من أدائه ففرط ، أو لم يفرط بل يحج بنفسه واجباً ويستنيب
غيره في التطوع. خلافاً لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب ، إذ
لا يجوز له فعله بنفسه فالاستنابة أولى. وفيه : أن عدم جواز فعله له لإخلاله
بالواجب ، ولذا لو أخلت الاستنابة به ـ لقصور النفقة ونحوه ـ لم يجز عندنا أيضاً ،
لا أن عدم جوازه لعدم المشروعية في حقه ، كي تمتنع النيابة فيه .. ». ومن ذلك يظهر
جواز التبرع عنه حينئذ ، وضعف الاشكال فيه.
[١] لا تخلو
العبارة من تشويش ، فإنها غير ملتئمة ، ومفادها مناف لما سبق.
[٢] هذه العبارة
أيضاً لا تلتئم مع ما بعدها. بل ولا مع ما قبلها. والمظنون قويا : أن موقعها في
ذيل المسألة السابقة ، بدل قوله : « في الحج الواجب » ، وأن موقع القول المذكور
هذا الموضع ، بدل : « وإن كان الأقوى الصحة » ، والناسخ قد بدل أحد الكلامين
بالآخر. فإن عبارة الفقهاء في منع الحج عن اثنين مشتملة على التقييد بالحج الواجب
، بلا ريب منهم في الحكم. وقوله بعد ذلك : « وأما في الحج المندوب .. » صريح في
ذلك.
[٣] يعني : الحج
عنه على نحو الاشتراك.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 73