نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 68
صورة الإطلاق ،
ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان [١].
( مسألة ٢٣ ) :
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة [٢] ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره ، إلا مع
الاذن صريحاً أو ظاهراً. والرواية الدالة على الجواز [٣] محمولة على صورة
تكون الإجارة
بلحاظ المعاوضة عليها. وكذا الكلام في المستأجر ، فإن له أن يدفع الأجرة ، فيمكن
الأجير من العمل ، وله أن لا يدفع ، فيعجز عن العمل وينفسخ العقد.
[١] عملاً بالاذن
المستفاد من التعارف ، كما نص على ذلك في الجواهر.
[٢] كما نص على
ذلك في القواعد وغيرها. لأن الظاهر من قوله : « آجرتك على أن تحج » : أن نسبة
الفعل إلى فاعله بنحو القيام به لا بنحو السبب في حصوله. ولذلك ذكروا : أن قول
القائل : « بنى الأمير المدينة » مجاز في الإسناد لأن البناء لا يقوم بالأمير ،
وإنما يقوم بالبناء ، وظاهر النسبة القيام بالفاعل فيكون مجازاً. نعم إذا قال : «
آجرتك على أن يحج » ـ بالبناء للمفعول ـ كان مقتضى الإطلاق جواز المباشرة
والاستنابة ، لأن النسبة المذكورة إلى الأجير ليست نسبة قيام به ، بل نسبة تحصيل.
ومن ذلك يظهر اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الكلام مشتملاً على نسبة الحج إلى
الأجير نسبة الفعل إلى فاعله.
[٣] وهي ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال : «
قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره؟ قال :
لا بأس » [١].
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 68