نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 69
العلم بالرضا من
المستأجر [١].
( مسألة ٢٤ ) : لا
يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً وكانت وظيفته العدول إلى حج
الافراد ـ عمن عليه حج التمتع [٢]. ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ، ثمَّ
اتفق ضيق الوقت ، فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان. من إطلاق
أخبار العدول. ومن انصرافها الى الحاج عن نفسه [٣]. والأقوى عدمه.
[١] مجرد العلم
بالرضا لا يكفي ما لم يرجع ، إما الى الإجارة على الأعم ـ كما ذكر بعضهم ـ أو إلى
الاذن الإنشائي في الاستيفاء بفرد آخر. هذا ولكن ظهور الرواية في الاستيجار ممنوع
، لخلو الرواية عن التعرض لذلك ، ودفع الحجة أعم من ذلك. فالأقرب حمل الرواية على
معنى : أنه دفع إليه قيمة الحجة وأوكل الأمر إليه ، في القيام بنفسه أو بغيره.
والوجه في السؤال عن جواز الدفع إلى الغير عدم اليقين بقيامه به ـ إما لعدم النية
، أو لترك بعض الأفعال ـ فيتوهم أن ذلك مانع عن الدفع إلى غيره.
[٢] لأن الافراد ـ
في الفرض المذكور ـ بدل اضطراري ، ولا دليل على الاجتزاء به عن التمتع ـ الذي هو
الواجب الاختياري ـ والأصل عدم الاجتزاء به ، وان قلنا بجواز العدول إلى الافراد
من أول الأمر إذا علم بالضيق ، لاختصاص ذلك بما إذا كان قد استقر عليه في سعة
الوقت ، ولا يشمل ما نحن فيه ، فلا معدل عن أصالة عدم الاجتزاء به. واستقرار
الوجوب على المنوب عنه في سعة الوقت لا يوجب دخول النائب في دليل البدلية. وسيأتي
ـ في فصل صورة حج التمتع ـ التعرض للمسألة المذكورة.
[٣] لكن الانصراف
ـ بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ـ ممنوع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 69