نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 416
فالأفضل أن يأتي
بها حين النية ولبس الثوبين سراً ، ويؤخر الجهر بها الى المواضع المذكورة.
والبيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة ، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة [١].
أو لخصوص الراكب ـ
كما في الشرائع والقواعد وعن غيرهما ـ وأما الماشي فيجهر بها في الميقات. الثاني :
البناء على صحة الإحرام بلا تلبية ، فيكون الإحرام من الميقات لكن بلا تلبية ، فلا
يلزم المحذور المتقدم. الثالث : حمل روايات تأخير التلبية على التلبية المستحبة
والإكثار منها. وهذا هو الأقرب ، فإن الروايات واردة في التلبية في فرض حصول
الإحرام ، فلا تعرض فيها للتلبية التي بها قوام الإحرام. وقد عرفت : أن الوجه
الثاني خلاف المرتكزات الشرعية. والأول بعيد جداً عن ظاهر النصوص ، فإنها كالصريحة
في أصل التلبية ، لا الإجهار بها.
وبالجملة : الأقرب
ـ في وجوب التخلص من المحذور ـ حمل الروايات على استحباب تأخير التلبية المستحبة
بعد عقد الإحرام بها ، لا التلبية التي بها عقد الإحرام. وأما وجه الجمع بين
النصوص ـ بعد حملها على هذا المعنى ـ : فالأقرب هو الأخذ بإطلاق نصوص التأخير
وحملها على كراهة التقديم ، جمعاً بينها وبين ما دل على جواز التقديم. والبناء على
تأكد الكراهة في الراكب ـ ولا سيما مع الجهر ـ بشهادة صحيح عمر بن يزيد [١]. هذا ما يقتضيه
التأمل عاجلاً. والله سبحانه العالم العاصم الحاكم ، وهو حسبنا
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
[١] كما عن
السرائر ، والتحرير ، والتذكرة ، والمنتهى ، وغيرها.
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب الإحرام حديث : ١ وباب : ٤٦ من أبواب الإحرام حديث : ٢. وقد تقدم ذكر
الروايتين قريباً. فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 416