الباقية ، الظاهرة
في وقوع الإحرام في الميقات. فما في الحدائق من الميل اليه ، وما في كشف اللثام من
احتماله تأخير نية الإحرام إلى البيداء ، ضعيف.
وأما ما تضمن
الأمر بتأخير التلبية ، فيعارضه في الماشي صحيح عمر ابن يزيد المتقدم في استحباب
الإكثار منها [١] ، ومطلقاً مصحح إسحاق ابن عمار [٢] ، وخبر عبد الله بن سنان : «
أنه سأل أبا عبد الله (ع) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في
مسجد الشجرة؟ فقال : نعم ، إنما لبى رسول الله (ص) في البيداء ، لأن الناس لم
يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية » [٣]. وعليه فلا ينبغي
التأمل في جوازها في الميقات. نعم يبقى الإشكال في جواز تأخيرها ـ بناء على أنها
شرط في صحة الإحرام ـ فتأخيرها تأخير للإحرام عن الميقات ، مع أنه لا يجوز تأخيره
عن الميقات. ولأجل ذلك يشكل التفصيل بين الراكب فيؤخر التلبية والماشي فيبادر
إليها ـ كما عن الشيخ لصحيح عمر بن يزيد ، ويكون شاهد جمع بين النصوص ـ فان
المحذور المذكور لا يفرق فيه بينهما ويلزم الوقوع في المحذور في الراكب. مضافاً
إلى أن الصحيح ظاهر في التفصيل بالإجهار بالتلبية ، لا في أصل التلبية ، وأن
روايات التأخير قد نص بعضها على عدم الفرق بين الماشي والراكب.
وحينئذ يكون
التخلص عن المحذور المذكور دائراً بين أمور : الأول : حمل روايات التأخير على
تأخير الجهر ، إما مطلقاً ـ كما عن الصدوق في الفقيه والهداية ، وابن إدريس ،
والمنتهى والتذكرة ، واختاره في المتن ـ