نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 407
البقاء عليه إلا
بها ، أو بأحد الأمرين. فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة [١].
( مسألة ١٨ ) :
إذا نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها [٢]. وان لم يتمكن أتى بها
في مكان التذكر. والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها ، لما
عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها.
يكون محرماً إذا
لبى .. » ونحوه ظاهر غيره. ولكنه غير ظاهر ، كما عرفت. وكأنه لذلك اختاره في
المتن. لكن الإنصاف أنه خلاف المرتكزات عند المتشرعة ، فيكون ذلك قرينة على نفي
الموضوع بلسان نفي الحكم.
[١] يعني : توجب
تحريم المحرمات ، لا أنها بها يتحقق الإحرام ، وإلا كان منافياً لما سبق.
[٢] هذا ظاهر ـ بناء
على عدم صحة الإحرام قبل التلبية ـ إذ يكون نسيان التلبية نسياناً للإحرام ، وحكم
الناسي الرجوع الى الميقات إن أمكن أما بناء على ما تقدم منه ، من صحة الإحرام قبل
التلبية وصيرورة المكلف محرماً بمجرد النية ، فلا موجب للرجوع الى الميقات ، بل
يلبي حيث يذكر. وكأنه لذلك حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط : أنه من ترك الإحرام
ناسياً حتى يجوز الميقات كان عليه أن يرجع اليه ويحرم منه إذا تمكن منه والا أحرم
من موضعه. وإذا ترك التلبية ناسياً ثمَّ ذكر جدد التلبية ، وليس عليه شيء .. ».
فإنه كالصريح في الفرق بين نسيان الإحرام من الميقات ونسيان التلبية منه.
اللهم إلا أن يقال
: كما يجب الإحرام من الميقات تجب التلبية منه ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 407