لكن لو رجع الى
أهله واتفق وقوع التلبية منه ـ إما مطلقاً ، أو بقصد عقد الإحرام ـ لزمه الإحرام ،
ولم يحل عنه الا بالمحلل.
[١] قد عرفت أن
المذكور في كلام الأصحاب ، المدعى عليه الإجماع أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية
لغير القارن ، ولا ينعقد إحرام القارن إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، وأن
مقتضى ذلك عدم حصول الإحرام إلا بذلك.
لكن المذكور في
كشف اللثام وغيره : أنه يصح الإحرام ، ويكون المكلف محرماً بالنية لا غير. وفسر
معقد إجماع الأصحاب ، من أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية : بأنه ما لم يلب يجوز
له ارتكاب محرمات الإحرام ولا كفارة عليه ، لا أنه لا يكون محرماً إلا بالتلبية.
وبذلك ـ أيضاً ـ فسره في الجواهر. وقد يظهر ذلك من الخلاف والمبسوط والنهاية
والمهذب وغيرها.
والوجه فيه : عدم
الدليل على عدم صحة الإحرام إلا بالتلبية. وإنما الذي دلت عليه النصوص ـ المتقدمة
في المسألة الخامسة عشرة ـ : أنه إذا أحرم ولم يلب جاز له ارتكاب المحرمات ولا
كفارة عليه ، وهو أعم من عدم الصحة. وحملها على أنها من قبيل نفي الموضوع بلسان
نفي الحكم ، غير ظاهر ، ولا داعي إليه. لكن قال في التهذيب ـ بعد ذكر الأخبار
المتقدمة في عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية ـ : « والمعنى في هذه الأحاديث أن من
اغتسل للإحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرماً ،
وإنما يكون عاقداً للحج والعمرة ، وإنما يدخل في أن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 406