التلبية ـ كتكبيرة
الصلاة. وعن ابن حمزة : أنه إذا نوى ولم يلب ، أو لبى ولم ينو لم يصح إحرامه. وعن
ابن سعيد : أنه يصير محرماً بالنية والتلبية وإطلاق العبارات المذكورة يقتضي
اعتبار المقارنة بالمعنى الثاني ، لا بالمعنى الأول. وكذلك ما استدل به عليها ،
وهو الاتفاق على أن الإحرام إنما ينعقد بها لغير القارن ، ولا معنى للانعقاد إلا
التحقق والحصول والنصوص الدالة على عدم لزوم الكفارات إذا حصل الموجب قبل التلبية.
فإن مفاد الدليلين المذكورين عدم حصول الإحرام قبلها ، لا لزوم المقارنة بينها
وبين النية.
وبالجملة : لا تصح
نسبة القول بوجوب المقارنة ـ بالمعنى الأول ـ إلا إلى من عبر بالمقارنة ، فإنها
ظاهرة فيه. ودليله أيضاً غير ظاهر إلا الأصل ـ بناء على عدم إطلاق لأدلة تشريع
الإحرام ـ فإنه مع الشك حينئذ يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. أما إذا كان له
إطلاق فمقتضى الإطلاق عدم الشرطية. وقد عرفت أن الإحرام من الإيقاعات الإنشائية
الحاصلة بالالتزام بحصولها ، فمقتضى الإطلاق المقامي حصوله بمجرد الالتزام
النفساني. والدليل الدال على لزوم التلبية في حصول الإحرام ـ لما لم يدل إلا على
اعتبارها في الجملة ، فإطلاق دليل التشريع يقتضي نفي اعتبار المقارنة زائداً على
اعتبار وجودها.
ثمَّ إن ثمرة
الخلاف المذكور أنه لو أنشأ الإحرام ولم يلب حينئذ ثمَّ لبى بعد ذلك ، لم يصح
إحرامه بناء على اعتبار المقارنة ، ويصح إحرامه بناء على عدمه. ولا فرق بين أن
تكون النية هي الاخطار أو الداعي.
ومنه يظهر لك
النظر فيما في الجواهر ، من أن الثمرة واضحة ، بناء على أن النية الاخطار. أما
بناء على الداعي ـ كما هو التحقيق ـ فلا ثمرة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 404