أنه صدقة ». ونحوه
عن المنتهى. ولعله لصحيح زرارة المتقدم [١]. لكن دلالته غير ظاهرة ، لأن فعل الناس لا يدل على
المشروعية.
ثمَّ إنه قد ذكر
الأصحاب ( قدهم ) أنه إذا كان القارن قد ساق أكثر من بدنة وقف بينهما ، وأشعر ما
على يمينه من الجانب الأيمن ، وما على يساره من الجانب الأيسر. ففي صحيح حريز : «
إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها ، دخل الرجل بين بدنتين ، فيشعر هذه من الشق
الأيمن ، وهذه من الشق الأيسر » [٢].
وفي صحيح جميل : «
إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين اثنتين ، ثمَّ أشعر اليمنى ، ثمَّ اليسرى » [٣].
[١] كما لعله
المشهور ، والمنسوب في الجواهر الى ظاهر المعظم ، بل الجميع إلا من جماعة. وفي
المدارك وغيرها : نسبته إلى كثير ، أو الأكثر أو المشهور. وفي اللمعة : اعتبار
المقارنة بينهما ، وحكي عن ابن إدريس وابني حمزة وسعيد عن التنقيح. وظاهر ذلك عدم
الاعتبار بهما مع الفصل فلو نوى الإحرام ثمَّ لبى لم يصح. ويحتمل أن يكون المراد
من المقارنة الانضمام ، فلو نوى الإحرام لم يصح إحرامه حتى يلبي ، فاذا لبى بعد
ذلك صح إحرامه.
وهذا المعنى وان
كان بعيداً عن معنى المقارنة ، غير بعيد عن عبارات من نسب إليهم اعتبار المقارنة
فان المحكي عن ابن إدريس : أنها ـ يعني :
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٩.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 403