نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 38
ـ كالعدول الى
التمتع ـ تعبداً من الشارع. لخبر
أبي بصير [١] عن أحدهما : « في رجل أعطى رجلاً
دراهم يحج بها مفردة [٢] أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع) : نعم ،
إنما خالف إلى الأفضل ». والأقوى ما ذكرناه.
والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين [٣]
[١] رواه المشايخ
الثلاثة عن أبي بصير. وفي الوسائل : « يعني : المرادي ». ورواه في الكافي عن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي بصير [١]. وعلى ما ذكره في
الوسائل يكون الخبر في أعلى مراتب الصحة.
[٢] في الوسائل : «
يحج بها عنه حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم ، إنما
خالف إلى الفضل ». وفي رواية الصدوق : «
إنما خالفه إلى الفضل والخير ».
[٣] هذا التنزيل
خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة أنه مع العلم بالرضا يكون الحكم بالجواز واضحاً لا
يحتاج إلى سؤال. فإن قلت : قوله (ع) : « إنما خالف
.. » ظاهر في تعليل الحكم
بالجواز ، ومقتضى حمل التعليل على مقتضى الارتكازيات العرفية : أن يكون المراد أن
التمتع أفضل ، فيكون أرضى للمستأجر ، إذ لو لم يكن للمستأجر رضاً به لم يكن
التعليل ارتكازياً بل تعبدياً.
قلت : بعد ما عرفت
من أنه مع العلم بالرضا لا مجال للسؤال ، أن الوجه الارتكازي الذي لوحظ في التعليل
: أن التمتع لما كان أفضل من غيره كان العدول اليه إحساناً للمستأجر وإن لم يرض
به. والأولى الجمع
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 38