responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 39

جمعاً بينه وبين‌ خبر آخر [١] : « في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها حجة مفردة. قال (ع) : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم ». وعلى ما ذكرنا ـ من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا ـ إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية ، وإن كان حجه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمته إذا لم يكن ما في ذمته متعيناً فيما عين [٢]. وأما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق [٣]. إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط ، إذ حينئذ لا يستحق المسمى [٤] ، بل أجرة المثل.

( مسألة ١٣ ) : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق

______________________________________________________

بين الخبرين بتقييد الثاني بالأول ، لأن الأول ظاهر في صورة التخيير الذي يكون التمتع فيها أفضل. والثاني مطلق ، فيحمل على غير هذه الصورة ، ومنه صورة الجهل بالحال. ثمَّ إن مقتضى التعليل : عموم الحكم لكل مورد كان المعدول إليه أفضل. لكن لا مجال له ضرورة.

[١] وهو خبر علي ، الذي استظهر في المدارك : أنه ابن رئاب [١].

[٢] قد عرفت الإشكال في ذلك ، وأنه لا يناسب ما ذكروه في باب نية الوضوء ، والغسل ، والصلاة. فراجع.

[٣] لحصول المستأجر عليه بلا نقص فيه.

[٤] لبطلانه ببطلان الإجارة.


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست