نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 39
جمعاً بينه وبين خبر آخر [١] : «
في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها حجة مفردة. قال (ع) : ليس له أن يتمتع بالعمرة
إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم ». وعلى ما ذكرنا ـ من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا ـ إذا عدل بدون ذلك
لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية ، وإن كان حجه صحيحاً عن المنوب
عنه ومفرغاً لذمته إذا لم يكن ما في ذمته متعيناً فيما عين [٢]. وأما إذا كان على
وجه الشرطية فيستحق [٣]. إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط ، إذ
حينئذ لا يستحق المسمى [٤] ، بل أجرة المثل.
بين الخبرين
بتقييد الثاني بالأول ، لأن الأول ظاهر في صورة التخيير الذي يكون التمتع فيها
أفضل. والثاني مطلق ، فيحمل على غير هذه الصورة ، ومنه صورة الجهل بالحال. ثمَّ إن
مقتضى التعليل : عموم الحكم لكل مورد كان المعدول إليه أفضل. لكن لا مجال له
ضرورة.
[١] وهو خبر علي ،
الذي استظهر في المدارك : أنه ابن رئاب [١].
[٢] قد عرفت
الإشكال في ذلك ، وأنه لا يناسب ما ذكروه في باب نية الوضوء ، والغسل ، والصلاة.
فراجع.
[٣] لحصول
المستأجر عليه بلا نقص فيه.
[٤] لبطلانه
ببطلان الإجارة.
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 39