responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 357

تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره الى ما بعده [١] ، مع قصد الزينة [٢] ، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها. بل قيل بحرمته [٣]. فالأحوط تركه ، وإن كان الأقوى عدمها [٤]. والرواية مختصة بالمرأة. لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضاً ، لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به. واما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره [٥] ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.

______________________________________________________

[١] نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأكثر ، وحكي عن جماعة. لخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال (ع) : ما يعجبني أن تفعل » [١]. ودلالته على الكراهة ظاهرة ، بعد حمل مورده على غير حال الضرورة ، بقرينة الجواب.

[٢] الرواية غير متعرضة لهذه الصورة. لكن يستفاد الجواز مما دل على جوازها للمحرم ولو مع قصد الزينة ، كما هو المشهور. والكراهية للأولوية مما قبله.

[٣] حكي ذلك عن الروضة. للزينة.

[٤] لمنع تحريم كل زينة. ولذا كان المشهور كراهة ذلك للمحرم في حال الإحرام. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الحناء. فقال (ع) : إن المحرم ليمسه ، ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، ولا به بأس » [٢].

[٥] لخروجه عن مورد الرواية. لكن في المسالك : « لا فرق بين‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست