نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 357
تستعمل الحناء إذا
كان يبقى أثره الى ما بعده [١] ، مع قصد الزينة [٢] ، بل لا معه أيضاً إذا كان
يحصل به الزينة وإن لم تقصدها. بل قيل بحرمته [٣]. فالأحوط تركه ، وإن كان الأقوى
عدمها [٤]. والرواية مختصة بالمرأة. لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضاً ، لقاعدة
الاشتراك ، ولا بأس به. واما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي
أثره [٥] ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.
[١] نسبه في
الحدائق إلى ظاهر الأكثر ، وحكي عن جماعة. لخبر
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال (ع)
: ما يعجبني أن تفعل » [١].
ودلالته على الكراهة
ظاهرة ، بعد حمل مورده على غير حال الضرورة ، بقرينة الجواب.
[٢] الرواية غير
متعرضة لهذه الصورة. لكن يستفاد الجواز مما دل على جوازها للمحرم ولو مع قصد
الزينة ، كما هو المشهور. والكراهية للأولوية مما قبله.
[٣] حكي ذلك عن
الروضة. للزينة.
[٤] لمنع تحريم كل
زينة. ولذا كان المشهور كراهة ذلك للمحرم في حال الإحرام. لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
(ع) : « سألته عن الحناء. فقال (ع) : إن
المحرم ليمسه ، ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، ولا به بأس » [٢].
[٥] لخروجه عن
مورد الرواية. لكن في المسالك : « لا فرق بين
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 357