كان يوم التروية ـ
ان شاء الله ـ فاغتسل ، ثمَّ البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ
اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من
الشجرة .. » [١]لكن الظاهر من المكتوبة الظهر لا غير. ولذلك حكي عن جماعة :
الاقتصار على الظهر ، كالهداية ، والمقنع ، والمقنعة ، والمصباح ، ومختصره ،
والسرائر ، والجامع ، وغيرها.
وعن الشيخ في التهذيب
: التفصيل بين الإمام فيصلي الظهر بمنى. للنصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : «
لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ، ويبيت بها الى طلوع الشمس »
[٢] وصحيح
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : على
الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ، ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد
الحرام » [٣]ونحوهما غيرهما. وبذلك جمع بين الطائفتين السابقتين. لكنه
بعيد. ولعل الأولى الجمع بينهما ، بحمل ما دل على استحباب إيقاع الإحرام بمكة بعد
الظهر على ما إذا لم يقدر على الخروج قبل ذلك ، وإلا فالأفضل إيقاع الظهر بمنى
مطلقاً ، كما في المتن. وان كان بعد لا يخلو من تأمل.
[١] كما يقتضيه صحيح معاوية المتقدم عن أبي عبد الله (ع)
: « صل المكتوبة ، ثمَّ أحرم بالحج أو
بالمتعة » [٤].