نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 352
وإن لم يكن فمقضية
[١] ، وإلا فعقيب صلاة النافلة.
الخامس : صلاة ست
ركعات [٢] ، أو أربع ركعات [٣] أو ركعتين [٤] للإحرام. والأولى الإتيان بها مقدماً
على الفريضة [٥]. ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة ،
[١] ففي الدروس :
« ولو لم يكن وقت فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل ». ولا يخلو من إشكال
، بل هو خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. فلاحظ صحاح معاوية بن عمار المتقدمة في صدر
المسألة ومن الثالثة منها يظهر الوجه في قوله (ره) : « فعقيب النافلة ».
[٢] كذا ذكر
الأصحاب. لرواية أبي بصير المتقدمة [١] ونحوها موثقته
الأخرى : « ثمَّ ائت المسجد الحرام ، وصل فيه ست
ركعات قبل أن تحرم .. » [٢]، وصحيح
معاوية : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية .. ( إلى أن قال ) : واغتسل
، والبس ثوبيك ، ثمَّ ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم » [٣].
[٣] لم نعثر على هذه
الرواية في الأبواب المناسبة من الوسائل ، كأبواب الطهارة ، والصلاة ، والحج. كما
لم نجدها في الكتب الفقهية ، أمثال : الجواهر ، والمستند ، والحدائق.
[٤] الوسائل باب :
١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٣. وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع.
[٥] الوسائل باب :
١٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥ ، وباب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ١. وقد تقدم
ذكرهما في الأمر الرابع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 352