responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 352

وإن لم يكن فمقضية [١] ، وإلا فعقيب صلاة النافلة.

الخامس : صلاة ست ركعات [٢] ، أو أربع ركعات [٣] أو ركعتين [٤] للإحرام. والأولى الإتيان بها مقدماً على الفريضة [٥]. ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة ،

______________________________________________________

[١] ففي الدروس : « ولو لم يكن وقت فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل ». ولا يخلو من إشكال ، بل هو خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. فلاحظ صحاح معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المسألة ومن الثالثة منها يظهر الوجه في قوله (ره) : « فعقيب النافلة ».

[٢] كذا ذكر الأصحاب. لرواية أبي بصير المتقدمة [١] ونحوها موثقته الأخرى : « ثمَّ ائت المسجد الحرام ، وصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم .. » [٢]، وصحيح معاوية : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية .. ( إلى أن قال ) : واغتسل ، والبس ثوبيك ، ثمَّ ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم » [٣].

[٣] كما في خبر إدريس المتقدم [٤].

[٤] كما في صحيحي معاوية المتقدمين [٥].

[٥] قال الشرائع ، في مبحث مقدمات الإحرام المستحبة : « وأن‌


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب إحرام الحج حديث : ٤. وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع.

[٢] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

[٣] لم نعثر على هذه الرواية في الأبواب المناسبة من الوسائل ، كأبواب الطهارة ، والصلاة ، والحج. كما لم نجدها في الكتب الفقهية ، أمثال : الجواهر ، والمستند ، والحدائق.

[٤] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٣. وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع.

[٥] الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥ ، وباب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ١. وقد تقدم ذكرهما في الأمر الرابع.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست