[١] لكن مع التمكن
من الجمع لا يضر الاختلاف : ويصعب جداً رفع اليد ـ لذلك ـ عن ظاهر صحيح معاوية
الثالث المتقدم.
[٢] لا يضر ذلك
أيضاً إذا اشتملت على ما هو ظاهر في الوجوب ، بحيث لا مانع من الأخذ به ، كالصحيح
المتقدم. فالعمدة : التسالم على عدم الوجوب ، المانع من احتمال الوجوب وخفائه فيما
كان محلا للابتلاء العام ، كما تقدم ذلك في استحباب غسل الإحرام. واما صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
: « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت
بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم .. » [٢]. فالظاهر منه الترك
من جهة الوقت الذي تكره فيه الصلاة. نظير خبر
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « خمس صلوات
تصليها في كل وقت ، منها : صلاة الإحرام » [٣]. وقد تقدمت الإشارة
إليه في خبر إدريس بن عبد الله. ونحوه خبر ابن فضال [٤].
واستدل في كشف
اللثام على نفي الوجوب بالأصل. ولاستلزامه وجوب نافلة الإحرام إذا لم يتفق في وقت
فريضة. وهو كما ترى ، إذ الأصل لا يقاوم الدليل. والاستلزام المذكور لا محذور فيه.