[٣] كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
: « قال (ع) : صل المكتوبة ، ثمَّ
أحرم بالحج أو بالمتعة » [١]، وصحيحه
الآخر عنه (ع) : « إذا أردت الإحرام
في غير وقت صلاة فريضة. فصل ركعتين ثمَّ أحرم في دبرها » [٢]. وصحيحه الآخر : «
لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في
دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فاذا انفتلت في
صلاتك فاحمد الله وأثن عليه ، وصل على النبي (ص) .. » [٣]، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
قال : تصلي للإحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها
» [٤]، وخبر إدريس بن عبد
الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي
بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يقيم الى المغرب. قلت : فان أبي
جماله أن يقيم عليه. قال (ع) : ليس له أن يخالف السنة. قلت : أله أن يتطوع بعد
العصر؟ قال (ع) : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي. قلت : كم
أصلي