يصنع؟ فكتب : يعيده
» [١]. وبقرينة قول السائل : « ينبغي » يظهر أن المراد السؤال عن الوظيفة الاستحبابية ، فيكون
الجواب كذلك ، لوجوب المطابقة بينهما. ولو فرض عدم ظهور : «
ينبغي » في الاستحباب فلا أقل من
الاجمال ، فلا يكون الكلام ظاهراً في الوجوب. مع أن نفي الوجوب إجماعي. ومن ذلك
يظهر أنه لا وجه للقول بالوجوب كما حكاه في المسالك ، بل في الجواهر : « لا أجد له
وجهاً ، ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوباً ».
[١] في السرائر ـ بعد
ما حكى عن الشيخ (ره) في النهاية القول بإعادة الإحرام في الفرض ـ قال : « إن أراد
به أنه نوى الإحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل ، فقد انعقد إحرامه ، فأي اعادة
تكون عليه ، وكيف يتقدر ذلك؟ وإن أراد ، أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية
والتلبية ـ على ما قدمنا القول في ذلك ومعناه ـ فيصح ذلك ، ويكون لقوله وجه ».
وأشكل عليه في المختلف : بأنه لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما
في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها المصلي بغير أذان ولا إقامة ، فإنه يستحب له
إعادتها. انتهى. وأشكل عليه في المسالك : بأن الفرق بين المقامين واضح ، فإن
الصلاة تقبل الإبطال ، بخلافه. انتهى.
وتبعه على ذلك في
كشف اللثام ، وزاد عليه بأن الإعادة لا تفتقر إلى الإبطال ، لم لا يجوز أن يستحب
تجديد النية وتأكيدها للخبر؟ انتهى. وكذلك في المدارك تبع جده فيما ذكر ، وزاد
بقوله : « وعلى هذا فلا