يريد أن يحرم ، فلبس
قميصاً قبل أن يلبي ، فعليه الغسل » [١]، وخبر
علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن رجل اغتسل للإحرام ثمَّ لبس قميصاً قبل أن يحرم. قال (ع) : قد انتقض غسله »
[٢]. ونحوها غيرها.
[١] كما عن
التهذيب والدروس وغيرهما. لما تقدم في صحيح عمر بن يزيد.
[٢] لاحتمال حملها
على ما سبق. وفي المسالك : « ولم يتعرضوا لباقي محرمات الإحرام ـ مع أن منها ما هو
أقوى من هذه ـ لعدم النص ». وفي المدارك : « والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما
عدا ذلك من تروك الإحرام ، لفقد النص. ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد ، ويمسحها
بالماء. لما رواه الشيخ ـ في
الحسن ـ عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر (ع) : «
في رجل اغتسل للإحرام ثمَّ قلم أظفاره قال (ع) : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل »
[٣].
[٣] على المشهور. لصحيح الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن
قال : « كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (ع)
: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل ، جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك؟ وكيف
ينبغي له أن