نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 322
( مسألة ٧ ) : من
كان مقيماً في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن ،
وإلا فحاله حال الناسي [١].
( مسألة ٨ ) : لو
نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمَّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان [٢] ، وإلا ففي
مكانه ، ولو كان في عرفات ـ بل المشعر ـ وصح حجه [٣]. وكذا
[١] قد تقدم
الكلام منه في هذه المسألة مفصلا ، في المسألة الرابعة من فصل صورة حج التمتع.
فراجع.
[٢] لوجوب الإتيان
بالمأمور به على وجهه. لكن تقدم في صحيح علي بن جعفر (ع) ما يدل على أنه إذا ذكر
وهو في عرفات لم يرجع [١] وعن التذكرة والمنتهى : العمل به فيمن نسي الإحرام ـ يوم
التروية ـ بالحج حتى حصل بعرفات. لكن عرفت أن اللازم ـ بمقتضى الجمع العرفي ـ تقييد
الصحيح بغيره ، فيحمل على صورة عدم التمكن من الرجوع الى الميقات ، بل هو كالصريح
في ذلك كما عرفت. ولعل مراد العلامة منه ذلك ، فلا مخالفة منه للمشهور ، وإلا فلا
وجه ظاهر للعمل به في خصوص الفرض المذكور دون غيره. فلاحظ.
[٣] لما يأتي فيمن
ترك الإحرام حتى أتم المناسك. والظاهر أنه لا دليل عليه غيره. وحينئذ لا خصوصية
للمشعر ، فلو نسي الإحرام وذكر بعد الإفاضة من المشعر كان حكمه كذلك ، فيحرم ويتم
الأعمال. ولعل وجه التعرض للمشعر بالخصوص ما ذكره العلامة (ره) في التذكرة والمنتهى
، من أن من