مما يبعد جداً
تقييده بصورة عدم إمكان الرجوع زائداً على ما ذكر ولو قليلا. وهذه النصوص لا تختص
بالناسي ، فإنه حمل على النادر جداً ، فلذلك تعين حملها على ذلك جمعاً. وبذلك
افترقت هذه النصوص عن النصوص السابقة الساكتة عن الرجوع الى الميقات ، إذ تقييدها
بصورة عدم التمكن من الرجوع الى الميقات ليس فيه الحمل على النادر ، بل لعله
الغالب.
[١] بلا خلاف ظاهر
، بل الظاهر أنه إجماع ، وفي المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب ، وفي المستند :
الإجماع عليه ، وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف في إلحاقهما بالناسي والجاهل.
واستدل له في المعتبر : بأنه متمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون
واجباً. ويشكل : بأن كونه مأموراً به شرعاً يحتاج إلى إثبات ، والقدر الثابت أن
المريد للنسك حال العبور على الميقات يحرم منه ، والمقام ليس منه. فالعمدة ما
ذكروه للاستدلال به ، وهو صحيح الحلبي المتقدم ، المتضمن لحكم من ترك الإحرام من
الميقات. وإن أمكن الإشكال فيه بانصرافه الى من تركه وهو مريد للنسك ، لأن المنصرف
من قول السائل : « ترك الإحرام » تركه لما لا ينبغي تركه ، وهو الذي يحتاج إلى السؤال
عن حكمه ، فلا يشمل المقام. وكذا لا يشمل ما لو كان قاصداً دخول مكة ، وكان ممن لا
يجب له الإحرام لذلك ـ كالحطاب ، والحشاش ، ونحوهما ـ فان الجميع من باب واحد
عندهم.
[٢] على ما عرفت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 321