أن له عليه أن
يخيط ثوبه ، فيقول : بعتك ولي عليك أن تخيط ثوبي ، فيكون مشتملاً على التمليك ،
فإرجاع أحد المضمونين الى الآخر غير ظاهر.
اللهم إلا أن يقال
: إن التمليك يستفاد من الشرط الوارد في مقام المعاوضات على اختلاف مضامينه ، لأن
وروده في ذلك المقام يستوجب القصد الى التمليك. ولذا يكون الشرط موروثاً للوارث ،
ولو كان خالياً عن التمليك لم يكن وجه للإرث. لكن لو تمَّ ذلك لم يرد في العهد ،
إذ لا قرينة على هذا التمليك ، لا حالية ولا مقالية. فالبناء على دخول العهد
واليمين في النصوص غير ظاهر. ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر النذر ، ولم يتعرضوا
للعهد ولا لليمين. نعم لو تمت دلالة رواية أبي بصير كانت عامة للجميع. فالتفصيل
بين العهد واليمين أضعف الوجوه.
ودونه في الضعف
العموم ، فإن رواية أبي بصير قد عرفت الاشكال فيها. وحملها ـ بقرينة الإجماع على
عدم العمل بظاهرها ـ على غيرها يقتضي الخصوص لا العموم. فاذاً المتعين ما هو ظاهر
الأصحاب ، وهو الاختصاص بالنذر ، لا غير.
[١] يشكل بأن
الثاني وإن كان أحوط من جهة ، لكنه خلاف الاحتياط من جهة مخالفة النذر ، والمقام
من قبيل الدوران بين محذورين.
[٢] وإن حكي عن
المراسم والراوندي. فإنه لا وجه له بعد صحة الإحرام المنذور. وأشكل منه ما حكي عن
بعض القيود ، من أنه إذا نذر إحراماً واجباً وجب تجديده في الميقات ، وإلا استحب.
فإنه تفصيل بلا فاصل ظاهر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 301