نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 302
ولا المرور عليها.
وإن كان الأحوط التجديد ، خروجاً عن شبهة الخلاف. والظاهر اعتبار تعيين المكان [١]
، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ، فيكون مخيراً بين الأمكنة لأنه القدر
المتيقن ، بعد عدم الإطلاق في الأخبار. نعم لا يبعد الترديد بين المكانين [٢] ،
بأن يقول : « لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة » ، وإن كان الأحوط
خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب ، أو المندوب ، أو للعمرة المفردة [٣].
نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج [٤] ، لاعتبار كون
الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط.
[٢] لا يظهر الفرق
بين هذه المسألة وما قبلها ، فان كلاّ منهما غير المتيقن من الإطلاق. بل مقتضى
الاقتصار على المتيقن الاقتصار على خصوص الكوفة ، أو مع البصرة ، بناء على دلالة
روايتها على المقام ، أو لزوم حملها عليه.
[٣] لإطلاق النص
والفتوى.
[٤] كما نص على
ذلك المحقق في كتبه ، ووافقه عليه من تأخر عنه. عملاً بعموم ما دل على عدم صحة
عمرة التمتع وحجه في غير أشهر الحج. والنصوص المتقدمة إنما دلت على صحة النذر إذا
قدمه على الميقات ، ولم تتعرض لصحته إذا نذر تقديمه على وقته ، فلا موجب للخروج عن
عموم أدلة المنع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 302