ودلالته لا تخلو
من إشكال ، إذ لا ظهور فيه في وجوب الخروج عن مكة للاعتمار. اللهم إلا أن يقال :
مقتضى إطلاق كون الخروج من مكة مقدمة للاعتمار ـ كما هو ظاهر حرف الغاية ـ أنه
مقدمة على سبيل اللزوم والتعيين فيتوقف الاعتمار عليه.
ونحوه في الاشكال صحيح جميل بن دراج : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال (ع) : تمضي
كما هي الى عرفات فتجعلها حجة ، ثمَّ تقيم حتى تطهر ، فتخرج الى التنعيم فتحرم
فتجعلها عمرة » [١].
قال ابن أبي عمير
: « كما صنعت عائشة » فإنه لا يمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على الوجوب.
فالعمدة في الحكم هو الإجماع.
[١] كما اختاره في
المستند. لعموم النصوص المذكورة. قال في الجواهر : « لو لا الإجماع ظاهراً على
اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة ، لإطلاق بعض
النصوص ». أقول : أما صحيح جميل فخاص بعمرة حج الافراد. وأما الصحيح الآخر فهو وإن
كان عاماً ، لكن قد عرفت الإشكال في دلالته على اللزوم. وحينئذ يجوز له الإحرام من
منزله ، لما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله ، كما اختاره في
الجواهر. إلا أن يقال : يحمل الصحيح الأول على الوجوب ـ ولو بقرينة الإجماع ـ وحينئذ
يتعين الأخذ بعمومه. والإجماع الموجب للخروج عن عمومه غير ثابت.
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 285