نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 284
إمكان ذلك فاللازم
الإحرام من أدنى الحل [١]. وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما
بينها وبين أقرب المواقيت إليها ـ وهو مرحلتان ـ لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا
محرماً. وفيه : أنه لا دليل عليه. لكن الأحوط الإحرام منه ، وتجديده في أدنى الحل.
العاشر : أدنى
الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد [٢] ،
[١] لإطلاق ما دل
على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام ، والأصل البراءة عن وجوب الإحرام قبله. ولزوم
الخروج عنه ، فيمن مر بالميقات أو من حاذاه ـ لما دل على وجوب الإحرام من الميقات
أو مما يحاذيه ـ لا يقتضي خروج غيره من الأفراد ، كما ذكر الجماعة ، واحتمال دخل
الميقات في صحة الإحرام ، منفي بأصل البراءة من الشرطية ، كما في سائر العبادات
الشرعية
[٢] كما عن جماعة
التصريح به. وفي كشف اللثام : « هو منصوص الخلاف والمبسوط والسرائر. وفي التذكرة :
لا نعلم فيه خلافا. وفي المنتهى : لا خلاف في ذلك ». واستدل له في الحدائق
والمستند وغيرهما بما رواه
ابن بابويه في الفقيه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : «
من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما. قال :
وان رسول الله (ص) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة : عمرة أهلّ فيها من
عسفان ـ وهي عمرة الحديبية ـ وعمرة القضاء ، أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهلّ
فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين » [١]
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ١ ، ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 284