responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 260

ومن يمر عليه من غيرهم [١]. وأوله : المسلخ ، وأوسطه : غمرة ، وآخره : ذات عرق [٢]. والمشهور جواز الإحرام‌

______________________________________________________

العقيق .. » [١]. ونحوها غيرها.

[١] كما يستفاد من صحيح عمر بن يزيد ، وعلي بن جعفر ، وصحيح رفاعة ، وصحيح الخزاز ، وغيرها. وسيأتي التعرض لذلك في المسألة الخامسة.

[٢] قد اشتهر ذلك في كلماتهم. وفي الحدائق : « صرح الأصحاب ( رض ) بأن العقيق ـ المتقدم في الأخبار ـ أوله : المسلخ ، ووسطه : غمرة ، وآخره ذاق عرق ، وأن الأفضل الإحرام من أوله ، ثمَّ وسطه ». ويشهد له خبر أبي بصير ، قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : حد العقيق : أوله المسلخ ، وآخره ذات عرق » [٢]. ومرسل الصدوق في الفقيه : « قال الصادق (ع) : وقت رسول الله (ص) لأهل العراق العقيق ، وأوله : المسلخ ، ووسطه : غمرة ، وآخره : ذات عرق. وأوله أفضله » [٣] وخبر إسحاق بن عمار ـ المتقدم في مبحث جواز خروج المتمتع من مكة ـ قال (ع) فيه : « كان أبي مجاوراً هاهنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج » [٤].

نعم في خبر أبي بصير الأخر عن أحدهما (ع) قال : « حد العقيق : ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة » [٥]وظاهره خروج غمرة ، فضلا عن‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب المواقيت حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب المواقيت حديث : ٩.

[٤] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.

[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست