نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 258
( مسألة ٤ ) : إذا
كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد [١]. والأحوط أن يتيمم
للدخول والإحرام. ويتعين ذلك على القول بتعيين المسجد [٢]. وكذا الحائض إذا لم يكن
لها ماء بعد نقائها [٣].
أقول : إلحاق
الحيض بالضرورة غير ظاهر ـ حتى بناء على عدم الاقتصار على المرض والضعف ـ لأن
التعدي منهما إنما يكون إلى ما يمنع من استمرار الإحرام من الميقات السابق إلى
اللاحق ، والحيض ليس كذلك بل هو مانع من مجرد الإنشاء ، فلا يتعدى اليه. نعم
الإشكال في بدلية الخارج ـ لعدم الدليل عليها ـ في محله. ومثله وجوب قطع المسافة.
وحينئذ لا مانع من ترك الإحرام ، ويكون إحرامه من الجحفة ، أو ما يحاذيها إذا كان
بعيداً عنها.
[١] وجاز له
الإحرام من المسجد مجتازاً.
[٢] لعموم بدلية
التراب عن الماء. فيقصد بالتيمم البدلية عن غسل الجنابة للكون في المسجد ، أو عن
غسل الإحرام. وهذا التعيين يختص بصورة عدم إمكان الإحرام مجتازاً ، وإلا فلا موجب
له.
[٣] لا مكان
التيمم بدلاً عن الغسل. أما قبل نقائها فلا يشرع التيمم لأنه لا يقتضي الإباحة ،
فضلاً عن رفع الحدث ، وبذلك افترقت الحائض عن الجنب. ولذلك تعرض لهما المصنف في
مسألتين ، بخلاف غيره فذكرا في كلامه في مسألة واحدة.
[٤] إجماعاً
محققاً ، حكاه جماعة كثيرة من الأصحاب. وفي كشف اللثام : « وهو ـ في اللغة ـ : كل
واد عقه السيل ـ أي شقه ـ فأنهره
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 258