نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 253
( مسألة ١ ) :
الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة ـ وهي ميقات أهل الشام ـ اختياراً [١]. نعم
يجوز مع الضرورة ، لمرض ، أو ضعف ، أو غيرهما من الموانع. لكن
معروفاً من صدر
الإسلام إلى اليوم ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. بل الغريب وقوع الاختلاف
المذكور على النهج المزبور ، كما لا يخفى. وأما النص ـ في صحيح ابن سنان ـ على أنه
ستة أميال عن المدينة فغير ظاهر ، لجواز اختلاف المتحاذيين مسافة بالنسبة إلى مكان
ثالث كما نشير إليه في الميقات التاسع.
[١] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من نادر. لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن موسى (ع) قال : « سألته عن قوم
قدموا المدينة ، فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام ـ يعني : الإحرام من الشجرة ـ
فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها. قال (ع) : لا ـ وهو مغضب ـ من
دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة » [١]، وخبر
أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : خصال عابها
عليك أهل مكة. قال : وما هي؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله (ص) أحرم من
الشجرة. فقال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً » [٢]، وخبر أبي بكر الحضرمي قال : « قال أبو
عبد الله (ع) : إني خرجت بأهلي
ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة ـ وقد كنت شاكياً ـ فجعل أهل المدينة يسألون عني
فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله (ص)