responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 250

وفي بعضها : أنه مسجد الشجرة [١]. وعلى أي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد ، إذ مع كونه هو المسجد فواضع ، ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد [٢]

______________________________________________________

العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة » [١]ونحوهما صحيح ابن سنان الآتي في المحاذاة [٢] وصحيح الحلبي الآتي أيضاً في المسألة الأولى [٣] وغيرهما.

[١] كما تقدم في صحيح الحلبي. وفي صحيح رفاعة : « ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة » [٤]. وفي مرسل الحسين بن الوليد : « لأي علة أحرم رسول الله (ص) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه » [٥].

[٢] فيه تأمل ، لأن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة ـ بناء على أنه المكان الذي فيه المسجد ـ نسبة الجزء إلى الكل ، لا الفرد إلى الكلي التي هي نسبة المقيد الى المطلق ، فيكون المراد من ذي الحليفة جزأه مجازاً : وعليه يكون الدوران بين المجاز المذكور وبين حمل تعيين المسجد على الاستحباب وكون الأول أولى غير ظاهر.

هذا بالنظر الى ما اقتصر فيه على أحد الأمرين ـ أعني : ذا الحليفة ومسجد الشجرة ـ أما بالنظر الى ما جمع فيه بين الأمرين على وجه التفسير ـ


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ١١. وقد جاء ذلك في المصدر بلا سند إلا أن عطفه على ما سبق لرفاعة من رواية لعله يقتضي اسناد الرواية المذكورة إليه أيضاً.

[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست