نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 250
وفي بعضها : أنه
مسجد الشجرة [١]. وعلى أي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد ، إذ مع كونه هو المسجد
فواضع ، ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد [٢]
العقيق ، ولأهل
المدينة ومن يليها من الشجرة » [١]ونحوهما صحيح ابن سنان الآتي في المحاذاة [٢] وصحيح الحلبي
الآتي أيضاً في المسألة الأولى [٣] وغيرهما.
[١] كما تقدم في
صحيح الحلبي. وفي صحيح
رفاعة : « ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو
مسجد الشجرة » [٤].
وفي مرسل الحسين بن الوليد : « لأي علة أحرم رسول
الله (ص) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه » [٥].
[٢] فيه تأمل ،
لأن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة ـ بناء على أنه المكان الذي فيه المسجد ـ نسبة
الجزء إلى الكل ، لا الفرد إلى الكلي التي هي نسبة المقيد الى المطلق ، فيكون
المراد من ذي الحليفة جزأه مجازاً : وعليه يكون الدوران بين المجاز المذكور وبين
حمل تعيين المسجد على الاستحباب وكون الأول أولى غير ظاهر.
هذا بالنظر الى ما
اقتصر فيه على أحد الأمرين ـ أعني : ذا الحليفة ومسجد الشجرة ـ أما بالنظر الى ما
جمع فيه بين الأمرين على وجه التفسير ـ
[٤] الوسائل باب : ١
من أبواب المواقيت حديث : ١١. وقد جاء ذلك في المصدر بلا سند إلا أن عطفه على ما
سبق لرفاعة من رواية لعله يقتضي اسناد الرواية المذكورة إليه أيضاً.