نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 249
ولكن المستفاد من
مجموع الاخبار : أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة [١] :
أحدها : ذو
الحليفة ، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم [٢]. وهل هو مكان فيه مسجد
الشجرة ، أو نفس المسجد [٣]؟ قولان وفي جملة من الأخبار : أنه هو الشجرة [٤] ،
ووقت لأهل المدينة :
ذا الحليفة. ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله » [١]
[١] وعليه فتوى
الفقهاء ، كما عرفت ، ويأتي.
[٢] بلا ريب ،
نصاً وفتوى في الجملة.
[٣] قد اختلفت
عبارات الأصحاب في تعيين الميقات المذكور ، فالمحكي عن المقنعة ، والناصريات ،
وجمل العلم والعمل ، والكافي ، والإشارة : أنه ذو الحليفة. وفي الشرائع والقواعد ،
وعن النافع والجامع : أنه مسجد الشجرة لكن عن المعتبر والمهذب وكتب الشيخ والصدوق
والقاضي وسلار وابني زهرة وإدريس والتذكرة والمنتهى والتحرير : أنه ذو الحليفة ،
وأنه مسجد الشجرة.
[٤] في صحيح علي بن رئاب قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الأوقات التي وقتها رسول الله (ص) للناس. فقال (ع) : إن
رسول الله (ص) وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ، وهي الشجرة .. [٢]
وفي خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع)
قال : « سألته عن المتعة في الحج ، من أين
إحرامها وإحرام الحج؟ قال : وقت رسول الله (ص) لأهل العراق من