نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 217
حال ، إذا ترك
الإحرام مع الدخول في شهر آخر ـ ولو قلنا بحرمته ـ لا يكون موجباً لبطلان عمرته
السابقة [١] ، فيصح حجه بعدها. ثمَّ إن عدم جواز الخروج ـ على القول به ـ إنما هو
في غير حال الضرورة ، بل مطلق الحاجة. وأما مع الضرورة أو الحاجة ، مع كون الإحرام
بالحج غير ممكن أو حرجاً عليه ، فلا اشكال فيه [٢]. وأيضاً الظاهر اختصاص
[١] قال في
الجواهر : « ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع حلالاً بعد شهر ولو آثماً ، فهل له
الإحرام بالحج ثانياً على عمرته الأولى ، أو أنها بطلت للتمتع بالخروج شهراً؟ ولكن
الذي يقوى في النظر : الأول ، لعدم الدليل على فسادها ». ويشكل : بأنه يتوقف على
كون الأمر بالإحرام تكليفياً ، فلو حمل على الوضعي وأن شرط الحج أن يعتمر ، كان
دالاً على بطلان العمرة الأولى والاحتياج إلى الثانية.
وهذا المعنى ليس
بعيداً فهمه من النصوص المذكورة ، بملاحظة أن الأمر والنهي ـ في أمثال هذه الموارد
ـ إرشادي الى الشرطية والمانعية. ولا ينافيه ما دل على أنه إذا رجع قبل شهر جاز له
الدخول محلا ـ كمصحح حماد بن عيسى المتقدم ـ [١] ، لإمكان اختصاص البطلان بخصوص صورة وجوب الإحرام للعمرة.
ولا سيما بملاحظة ما دل على أن عمرته الثانية ، فيدل على أن الأولى ليس عمرة
تمتعه. وبالجملة : مقتضى النصوص ينبغي أن يكون عدم الاجتزاء بعمرته الأولى. فلاحظ
، وتأمل.
[٢] كما نص على
ذلك في كشف اللثام وغيره. لعموم دليل نفسي