نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 218
المنع ـ على القول
به ـ بالخروج إلى المواضع البعيدة ، فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين [١]. بل
يمكن أن يقال : باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم. وان كان الأحوط خلافه. ثمَّ
الظاهر أنه لا فرق ـ في المسألة ـ بين الحج الواجب
الحرج والضرر.
ولكنه كأنما يقتضي الجواز ، ولا يقتضي الصحة. نعم في مصحح إسحاق المتقدم في المتن ـ
الذي مورده مطلق الحاجة ـ أنه يخرج محلا ، وكفى به دليلاً على الجواز. ويؤيده مرسل
موسى بن القاسم [١].
[١] لم أقف على من
تعرض لذلك صريحاً ، بل مقتضى إطلاق الخروج ـ في النصوص والفتاوى ـ المنع عن الخروج
عن مكة وحدودها. نعم مقتضى تقييد جماعة المنع من الخروج بما إذا احتاج إلى تجديد
العمرة ، الاختصاص بصورة الخروج عن الحرم ، فإنه المحتاج إلى تجديد العمرة. ولذلك
ذكر في كشف اللثام ـ في تفسير عبارة القواعد : « فلا يجوز له الخروج من مكة إلى
حيث يفتقر الى تجديد عمرة قبله .. » ـ فقال : « بأن يخرج من الحرم محلا غير محرم
بالحج ، ولا يعود إلا بعد شهر ». لكن ذلك لا يجري في كلام من أطلق المنع ، تبعاً
لإطلاق النصوص. مع أن تخصيص حرمة دخول مكة بغير إحرام بمن كان خارج الحرم غير ظاهر
، وإن كان ظاهر المدارك والجواهر المفروغية منه. ولعله يأتي ـ إن شاء الله ـ التعرض
له.
وأشكل من ذلك : ما
في بعض الحواشي ، من التحديد بالمسافة ، فيجوز الخروج إلى ما دونها. إذ لا مأخذ له
، لا في النصوص ، ولا في الفتاوى. نعم في صحيحة أبي ولاد ـ الواردة في المقيم عشرة
أيام إذا عدل
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 218